فصل: حدثت نفسه بألا يجامع زوجته لمدة أسبوع وحلف بعلي الطلاق في سره على ذلك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حلف بالطلاق بينه وبين نفسه ولم يجهر به:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20169)
س1: أنا شاب في العشرين والحمد لله، متزوج لكن صار معي أنني بيني وبين نفسي أحلف بالطلاق دون الجهر بالقول، أطلب من الله ثم منكم إفادتي في هذا الموضوع جزاكم الله عنا ألف خير.
ج1: إذا كان ما يحصل معك هو من قبيل أحاديث القلب دون نطق باللسان بما ذكرت فإنها وساوس من وساوس الشيطان، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، ولا يقع بذلك طلاق ما لم تتكلم به أو تعمل، ككتابة طلاق زوجتك، ويدل لذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» (*) رواه البخاري ومسلم وننصحك بكثرة قراءة القرآن والأدعية والأذكار المشروعة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لدفع وساوس الشيطان عنك، مع الإعراض عن ذلك إذا عرض لك، والاشتغال بما ينفعك في أمور دينك ودنياك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حدثت نفسه بألا يجامع زوجته لمدة أسبوع وحلف بعلي الطلاق في سره على ذلك:

الفتوى رقم (17291)
س1: إني كنت يوميا أجامع زوجتي، فحدثت نفسي بأن لا أجامعها لمدة أسبوع، وفي نيتي الأسبوع القادم، وكنت حلفت ب (علي الطلاق) في سري، ففي منتصف الأسبوع جامعتها وقلت في نفسي: أنفذ اليمين في أسبوع آخر، وفعلا نفذت اليمين، فهل وقع اليمين وبذلك تكون طلقة أولى أم لم يقع؟ أفيدونا بالإجابة وماذا علي؟
ج1: إذا كان الحال كما ذكرت من أنك لم تتلفظ بالطلاق جهرا أو سرا، ولا الحلف به، وإنما هو حديث نفس فقط- فهذا لا أثر له، فلا يترتب عليه شيء، لا طلاق ولا كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.قال لزوجته: علي الطلاق إذا حلفتي بحياة أولادي ثاني مرة ما أنتِ قاعدة فيها:

س2: في يوم من الأيام حلفت زوجتي أمامي وقالت لي: (وحياة أولادي) فتنرفزت عليها وقلت لها: (علي الطلاق إذا حلفت بحياة أولادي ثاني مرة ما أنت قاعدة فيها) يعني في البيت، وبعد ذلك ندمت على اليمين؛ لأنني لا أريد أن أطلقها، والحمد لله إلى الآن لم تحلف أمامي، ولكن أريد أن أحل هذا اليمين وأرجع فيه؛ لأن ممكن زوجتي تحلف في يوم من الأيام وهي ناسية فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
ج2: حلف زوجتك بحياة أولادها يمين غير منعقدة؛ لأنها من الحلف بغير الله تعالى، وهذا لا يجوز، بل هو شرك أصغر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (*) رواه أبو داود والترمذي وثبت عنه أيضا أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت» (*) متفق عليه. وحلفك على زوجتك ألا تقسم بحياة أولادها هذا زجر لها عن الحلف بغير الله تعالى، فإن كنت تريد ذلك فهو بمثابة يمين تكفر عنه كفارة يمين إن حلفت بحياة أولادها ذاكرة يمينك، وإن كنت تريد الطلاق فيقع إن حلفت بما نهيتها عنه ذاكرة طلقة واحدة، أما إن حلفت ناسية فلا يقع بذلك شيء؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة الآية 286] وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه قال: قد فعلت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.تفسير حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها:

س3: ماذا تقولون في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه» (*) هل هذا الحديث صحيح، وهل هذا الحديث ينطبق عليه السؤال الأول والثاني؟ نرجو تفسر هذا الحديث وجزاكم الله خيرا.
ج3: هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في (صحيحه) والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ولا ينطبق هذا الحديث على السؤال الأول، لأنه ليس يمينا، بل هو حديث نفس، وينطبق على الثاني إذا أراد به المنع، ثم ظهر له عدم ذلك فإنه يكفر عن يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.حلف على زميله ما يشتري من البقالة ولم يكمل الحلف ولم يشتر زميله:

الفتوى رقم (15973)
س: كنت عاقدا النكاح على امرأة، ولم أدخل بها، وذهبت أنا وصديق لي ومررنا ببقالة ووقفنا عندها لنشتري منها بعض الأشياء التي نحتاجها، وأراد صديقي أن ينزل من السيارة ليشتري هو، فقلت له: (علي الطلاق) ولم أكمل كلامي؛ لأني كنت ناسيا أني عاقد النكاح، وتذكرت في أثناء كلامي ولم أكمل كلامي، ولم ينزل صديقي من السيارة، ونزلت أنا وشريت ما نحتاجه وذهبنا، فهل علي شيء فيما فعلت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يقع طلاق على زوجتك؛ لأنك لم تكمل التلفظ بالطلاق، ولم تنطق بالطلاق كاملا، ولم ينزل صديقك، بل نزلت أنت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد